الأربعاء، 2 أكتوبر 2013

في الناسخ والمنسوخ

عندما تقرأ أخي المسلم آية قرآنية ويستعصى عليك فهمها، فتبحث في كتب التفسير لتعرف المعنى والمدلول فتلقى مرادك ثم تكتشف أنها "نُسخت" بآية أخرى (أي تعطل حكمها)، وأصبحت آية للتلاوة فقط، تقوم بعقد حاجبيك متعجبا، تتوسطهما علامة استفهام حول إمكانية أن تكون هناك آية أُلغي حكمها في حين تتلى كل وقت وحين.

تقوم بهضم المسألة، ثم تقرأ في كتاب آخر حول حكم معين في قضية معينة، وتبحث عن أصل له فتجد أنه استنبط من آية كانت من ضمن القرآن ثم نُسِخَت (أي أُلغيت) ولكن حكمها بقي العمل به !!

هنا تتكون أكثر من علامة الاستفهام، ويصبح التعجب اندهاشا ويصير هضم المسألة أكثر تعسراَ.

ويصبح لديك سؤال لن تجد له جواباَ وهو :
إذا كنا ما زلنا نقرأ آية حكمها متعطل، لماذا أُلغيت أخرى حكمها باقٍ ؟
وستزداد الدهشة و الاستغراب، عندما ستقرأ في موضع آخر أن إلغاء الآيات القرآنية وأحكامها مسألة طبيعية، وأن الآية يمكن أن تعوضها إما آية أخرى، أو حديث مروي عن النبي محمد (ص).
ما ذكرنا في هاته المقدمة البسيطة، يدخل فيما يُسمى بمفهوم الناسخ والمنسوخ.
يعتبر الناسخ والمنسوخ من المفاهيم المؤسسة للفكر الإسلامي الموروث عند أغلب المذاهب والتيارات السنية منها والشيعية، وعن طريق النسخ، وفي رأي أغلب فقهاء السلف، تُعرف الأحكام الشرعية من أوامر ونواهي، ولذلك اكتسب تلك الأهمية الكبيرة.
دراسة هذا الموضوع وكغيره، تدخل في صميم فقه مراجعة الموروث، وسوف أحاول أن أكون مستفيضا في البحث قدر الإمكان ودون إطالة مملة، أقدم من خلاله نقدا علميا ممنهجا لمفهوم الناسخ والمنسوخ خال من تأثيرات الموروث، وذلك بهدف تبيان حقيقة أمر النسخ في الإسلام، والتحقق من المفهوم السائد والمعروف، هل يقوم على أساس متين أم هو مجرد اختراع وهمي كانت له دوافعه وأسبابه، أم كان في أحسن الأحوال اجتهادا غير مثمر في مجال فهم بعض أحكام الشريعة وطريقة تنزيلها.
قبل أن نشرع في تعميق دراسة الناسخ والمنسوخ، يجدر بنا أن نشير إلى أن هناك أسباب كافية منطقيا لرفض المسألة برمتها وهي كالتالي :
  • اختلاف السلف حول الناسخ والمنسوخ في شكله ومضمونه، أنواعه وأقسامه.
  • اختلافهم بشأن الآيات الناسخة والمنسوخة في القسم الوحيد الذي اتفقوا عليه (نسخ القرآن بالقرآن).
  • غياب إجماع حول المسألة بتفاصيلها.

والمهم في ذلك كله هو أن النسخ بدوره حكم لأنه يؤطر الأحكام، فكيف لحكم ليس فيه نص ؟
فلم يرو حديث نبوي يبلغ به النبي أمته بشرعية حكم النسخ، فالأمر في مجمله اجتهاد بشري خالص.
إذن عدم وجود نص يقر بالنسخ لفظا يجعل الأمر كله ظنيا وفي أحسن الأحوال هو مجرد احتمال.
وبما أن ما دخل إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فهل يبقي للنسخ أية حجة ؟؟؟؟؟

ولكننا ورغم ذلك سنبين بشكل أكثر وضوحا بأن الأمر كله ليس بتلك الهالة التي صورها لنا الفقه الموروث، وأنه من السهل للمتتبع أن يدرك هشاشة المفهوم برمته.

النسخ من الناحية اللغوية هو إعادة نقل الشيء لتثبيته.
وتحول بقدرة قادر عند أهل الفقه وأصبح : المحو والإزالة !!!!
و اصطلاحا : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، أي رفع استمرار العمل بالحكم السابق، والعمل بالحكم الثابت آخرا.

فالحكم المرفوع يسمى: المنسوخ، والدليل الرافع يسمى: الناسخ، ويسمى الرفع: النسخ.
قبل الدخول في صلب القضية، تعالوا نستعرض ما جيء في القرآن بخصوص لفظ "نسخ" :

 (البقرة 106)

 (الحج 52)
 (الجاثية 29)
(الأعراف 154)

قبل أن أتعرض لتفسير الآيات لنفهم معنى النسخ، سوف نطبق كالعادة قاعدة "القرآن يفسر بعضه بعضا" والتي وضعناها في منهجنا سابقا والتي يؤمن بها عامة المسلمين في جميع العصور، فنكون بذلك انطلقنا من قاعدة عليها إجماع كلي.
وسوف نستعين مبدئيا كذلك بقاعدة علمية رياضية في البرهان والتي تسمى "البرهان بالخلف" وهي القاعدة التي تفترض نظرية معينة وإذا ثبت أنها تؤدي إلى نتائج مخالفة لشيء معلوم أو مسلم به، نكون قد برهننا بذلك على بطلانها.
النظرية هي أن النسخ يعني الإزالة والمحو (كما هو سائد) :
إذا افترضنا ذلك، نكون قد أقررنا أن النسخ كيفما جاء في القرآن الكريم سواء باللفظ أو مشتقا فسيكون له نفس المعنى أو على الأقل معنى مشابه.
فإذا أخذنا  كلمة " نستنسخ " الواردة في الآية 29 من سورة الجائية، يقول تعالى :


نستنسخ هنا لها معنى نثبت ونحفظ ونكتب كما هو بدون زيادة أو نقصان، وهذا ما جاء في كل التفاسير، وهنا لا نخرج على ما أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا، لكي لا يقال أننا نأتي بمعاني شاذة !!
وجذع فعل استنسخ هو نسخ،
في النحو، صيغة استفعل هو للطلب والاستدعاء.
معنى استكتب أي طًلَبً الكتابة.
ويسمى كذلك في النحو الزيادة، وقد يأتي بمعنى الصيرورة والتحول أو الاتخاذ والجعل.وكمثال على ما قلنا :- مد ---> استمد : وكلاهما يشتركان في نفس المعنى : أي التزودف" عمرو مد زيد بشيء" يقابله "زيد استمد الشيء من عمرو"
والأمثلة عديدة :رد – استرد المال إذا طلب رد المال.
أعان - استعان إذا طلب العون.
غفر - استغفر إذا طلب المغفرة.
وفي مثالنا :
نسخ ---> استنسخ
فطبقا للمفهوم السائد : نسخ = محا وأزال وألغى.
استنسخ = طلب النسخ = طلب المحو والإزالة.
وهذا يناقض مدلول الآية السابقة !!
ومهما طبقنا من معاني (الزيادة أوالصيرورة أوالتحول أوالاتخاذ والجعل) فلا مكان لمعنى يؤدي إلى النقيض !!!
ومادام الاستنساخ هو التثبيت والكتابة والنقل والحفظ، كما أجمع على ذلك المفسرون، في قوله تعالى :
هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
وتطبيقا لقاعدة "البرهان بالخلف"، لا مجال إذن لقول غير التفسير اللغوي الذي أدرجناه في أول الموضوع وهو أن النسخ يعني : الكتابة ونقل الشيء كما هو للحفظ.

وفي الآية لاحظ الدقة، فلم يقل تعالى "ننسخ" ما كنتم تعملون بل "نستنسخ" أي نطلب نسخ ما كنتم تعملون، فربنا يطلب من الملائكة أن يفعلوا ذلك ولا يفعل ذلك بنفسه جل علاه.(هذا فقط للتذكير).

نفس المعنى تؤيده الآية الرابعة من خلال لفظ "نسختها" :
وَلَماّ سَكَتَ عَن مّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الألْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لّلّذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ
وهنا "نسختها" تعني ما كتب فيها، حسب كل التفاسير الموجودة.
وهذا هو البرهان الأول على بطلان المفهوم السائد والموروث للنسخ من الناحية اللغوية.

نأتي الآن ونتطرق إلى الشق الاصطلاحي ونرى كيف فهم السلف المعنى المعكوس للنسخ من خلال الآيتين اللتان ذكر فيهما لفظ "نسخ" :
الآية الأولى :
مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
كلمة "آية" هنا فهمها المفسرون على أنها الآية القرآنية، ولا أفهم لماذا لم يضعوا في اعتبارهم أن للفظ آية عدة معاني وبالضبط أرى أنها أربعة معاني :

1 -   آية بالمعنى التقليدي أي الجملة القرآنية، فالسورة هي مجموعة آيات، والقرآن هو مجموعة السور.
ما يمكن تلاوته هي الآيات القرآنية، ولا يمكن أن يستقيم أي فهم غير ذلك.

2 -   آية بمعنى العلامة الظاهرة :
-   آية بمعنى العبرة والعظة ومنه قوله تعالى :
-   آية بمعنى المعجزة ومنه قوله تعالى :
في معجزة موسى :
-    آية بمعنى شيء خارق مبهر، ومنه قوله تعالى :
6 -    آية بمعنى الإعجاز الالهى في خلق الإنسان والكون  :
أو ما يسميه البعض بالآية الحسية.
وهذا المعنى الأخير في اعتقادي هو الذي تقصده الآية الكريمة، ولإثبات ذلك وجب وضع الآية في إطارها التاريخي وأسباب نزولها ومدى توافقها مع الآيات الآخرى خصوصا التي تليها.

يقول تعالى :
قول أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ  بعد الآية محل الدرس، فيه إشارة قوية إلى أن التحدث في السابق له علاقة بملكوت السماوات والأرض وإلا فما محل  ذكر ذلك من الإعراب ؟؟؟

فكلمة " آية " هنا حسية كونية تعبر عن شيء خارق يثبت ألوهية الخالق وصدق الرسالة السماوية و لا علاقة لها بالجملة القرآنية.
ولذلك أرى أن الله تعالى استرسل في قوله أنه حر في ملكوته ينسخ آياته أو ينسها أو يأت بخير منها.
وبعد ذلك قال :  أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ

ماذا سُئِلَ موسى ؟
وبالفعل قد قال المشركون للنبي محمد (ص) :
وقد تكرر رفض الله سبحانه وتعالى إنزال آية حسية في عدة آيات، موضحا أن الأمم السابقة لم تتعظ بذلك :
هنا نرى المدلول الذي نحاول البرهان عليه متوافقا مع المنظومة القرآنية التي تطرقت لهذا الموضوع.
وبالتالي فالآية هنا التي تُنسخ (تُثَبت) وتُنسى وتُبدل هي في الحقيقة آية حسية وليست الآية التي تتلى في القرآن (الجملة القرآنية).
فآيات الله الحسية يمكن أن تُبدل أو تُنسى ويأتى الله بأخرى أو مثلها، أما كلام الله في قرآنه، فلا يمكن أن يبدل لأن الله عز جلاله يقول  :
وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ
وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا 

فهذه الآيات صريحة ولا تحتاج لأكثر من تأويل، وهو أن كلام الله مثبث ولا يحتاج إلى تغيير.
فإذا كنا نؤمن بأن القرآن كلام الله في مجمله سابق في علم الله، فكيف يجعل آية مكان آية ؟؟
هنا قاعدة "القرآن يفسر بعضه بعضا" حاضرة بقوة وهي التي تعطي المصداقة المطلوبة لأي مدلول قرآني.
وأما الآية الأخرى التي يعتمد عليها السلف في تأكيد النسخ بالمعنى الموروث هي آية : 

(101) سورة النحل 

هنا نفس المغالطة ارتكبت وظن المفسرون أن الآية جاءت بمعنى الجملة القرآنية، في حين أن الآية أتت بمعنى "معجزة القرآن" الذي بدل بها الله آية الكتب السابقة، فاتهمه الكفار بالافتراء، وهذا واضح لا غبار عليه.
فالكفار الذين قالوا للنبي "أنت مفتر" لا يؤمنون أصلا بأي آية من القرآن كانت ناسخة أو منسوخة  !!

بالمقابل هل من كان يؤمن بآية من آيات الله، يمكن أن يتهم الرسول بالافتراء لمجرد أنه أتى بآية أخرى  !!!!!
وبالتالي لا يستوي فهم الآية بالمعنى الموروث، ولا أدري كيف مر هذا التفسير على أغلب فقهاء السلف، أو يبدوأنه لم يمر على بعضهم ولم يؤرخ اعتراضهم كما في الكثير من القضايا الأخرى !!

 
هنا لا تستقيم صياغة هذه الآية إذا سلمنا بأن النسخ معناه الإزالة أو ستر الشيء ...
إذا أزال الله ما يلقي الشيطان في أمنية الرسل والأنبياء، ف فكيف ستحدث فتنة ؟؟؟؟
انتبه، في الأول تكون أمنية، أي مازالت في خيال النبي أو الرسول، فلو أزالها الشيطان من قبل أن تتفاعل مع الواقع، فكيف ستكون فتنة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
إذن المغزى من الآية، هي أن الأنبياء يمكن أن يأتوا بأشياء خارجة عن الوحي، لأنهم في النهاية بشر، ثم تأتي آيات الله المحكمة فتصبح هي الفيصل وهي الحكم.
وما عتاب الله لرسوله إلا دليل على أن هناك أمنيات له كان للشيطان دور فيها، فيأتي الله بآياته ليفصل في المسألة، وفي نفس الوقت ليبين للناس أن الوحي القرآني شيء، وكلام النبي كبشر شيء آخر.
وهذه قضية سوف نتكلم عنها باستفاضة في موضوع منفصل نبين فيه الفرق بين كلام محمد (ص)  كرسول وكلامه كنبي وكلامه كبشر.
وأما التفسيرالتراثي للآية والكلام عن الغرانيق وأن الرسول قام بذكر آية أو آيتين في سورة النجم ( تِلْكَ الْغَرَانِيق الْعُلَا وَإِنَّ شَفَاعَتهنَّ لَتُرْتَجَى) لم تكونا من الوحي فأزالها الله بعد ذلك، فهذا لا يقبله عقل، وقد رفضه كثير فقهاء السلف قبل الخلف.

فالرسول لا يستطيع الزيادة أو النقصان من الوحي، فالله تعالى يقول :
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ                                         سورة الحاقة
ثم يقول :

ثم أن إيحاء الشياطين للأنبياء هي سنة إلهية، وقد أكدها ربنا في قوله :

ولكنه لا يمكن أن يتدخل في الوحي بأي حال من الأحوال، لأنه محفوظ بالعناية الإلهية.
في الفقرة الثانية وبعد أن استعرضنا القضية من المنظور اللغوي وبعد أن قمنا بمقاربة قرآنية أثبتنا فيها أن النسخ هو الإثبات وليس المحو والإزالة، نأتي لطرح تصور السلف لهذه المسألة وفي نفس الوقت نبين اختلافهم على أشياء كثيرة متعلقة سواء بالمفهوم نفسه أو بالآيات الناسخة والمنسوخة.

وطبعا فيما يلي، سوف نستعمل التعريف السائد للنسخ (المحو والإزالة)، ليس إقرارا له، بل فقط لكي يفهم المتلقي الموضوع بشكل مضبوط.

أنواع النسخ عند غالبية المذاهب أربعة :
1-   نسخ القرآن بالقرآن :
وهو متفق على جوازه ووقوعه بين فقهاء السلف.

ولكن الأهم أنه ليس هناك اجماع ولا حتى اتفاق على الآيات الناسخة والمنسوخة، وفي أسفل المقال تجدون جدولا بهذه الآيات والقائلون بالنسخ ومن لم يقل به.
ولابد للإشارة أن عدد آيات النسخ تراوح بين 20 آية عند السيوطي و 214 آية  عند ابن حزم.
وستكتشفون بمقارنة بسيطة أن الاجماع فقط كان على آيتين اثنتين :
فلا أدري أي قيمة لمفهوم يعتبر السلف من أركان فهم الدين وحوله كل هذا الاختلاف ولا اتفاق إلى على آيتين.
والأدهى والأمر هو أن المتدبر للآيتين لن يجد أي علاقة لهما بالنسخ كما فهمه السلف، ولكنه فقط تغييرظرفي لحكم اقتضته المرحلة وقتها ولا يحتاج لكل الجعجعة التي أثارها الناسخ والمنسوخ.

وهنا لا يفوتنا أن نشير إلى رأينا في هذا النوع من النسخ والذي يشكل فيصلا مبدئيا في هذه القضية.

نسخ آيات القرآن بعضها ببعض (هنا نتكلم عن المفهوم السائد أي النسخ بمعنى الإلغاء والإزالة)، يخص أكثر ما ذُكر في قضية الناسخ والمنسوخ، بل وأهم ما فيه، وهو النوع الوحيد الذي اتفق عليه الفقهاء من حيث المبدأ وبتحفظ شديد واختلفوا في التفاصيل.

وأنا أرى كما رأى غيري أن الاصطلاح عليه بالنسخ كان مغالطة واضحة، وأن المفهوم الذي نتكلم عنه هو ما يُسمى بمنهج التدرج في الأحكام، وهو منهج من مناهج أصول الدين استعمله سبحانه في القرآن مرات عديدة، وذلك بحكم طبيعة القوم المنزل إليهم الذين كانوا محتاجين لهذا التدرج من أجل استيعاب وهضم أحكام الشريعة، بل واستعمله أيضا في الرسالات السابقة، ونفس الشيء فعله نبينا محمد (ص) في تفعيله للوحي القرآني وفي تعامله مع قومه تأسيا بربه عز وجل.

وهذا ما سميناه بالسنة الحقيقية للرسول في موضوعنا السابق، وبيننا أن سُنة الرسول (ص) هي نفس سُنة الأنبياء من قبله التي هي في الأصل سُنة الله تعالى، وهي من الحكمة التي علمها الله إياهم، وبدورهم علموها لأقوامهم.

والأمثلة من الأحكام التي اعتمدت منهج التدرج كثيرة أشهرها حكم الخمر الذي كان في بادئ الأمر منهيا عنه فقط عند الصلاة :
 (43) سورة النساء

وكان فيه إثم كبير :
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا                                                                                    (219) سورة البقرة

ثم انتقل إلى التحريم المطلق :

إذن كان هناك تغير في الخطاب يستدعيه المكان والزمان والمُخاطَب، فلكل مرحلة خطابها الخاص وحكمها الخاص.

أما أن نصطلح على هذا المنهج بالنسخ ونُقحم فيه أشياء أخرى لا علاقة له بها، فهذا ما لا يجب أن يكون.

2-   نسخ السنة بالقرآن :
طبعا هنا لن يعترض أحد مادام القرآن مهيمنا على كلام الرسول (ص) صح أم لم يصح، فلا داعي لمناقشة ذلك.
ولكن لا بأس هنا  للتطرق لمثال اعتبره السلف نسخا للسنة بالقرآن، فقط لنبين أنه ليس هناك نسخ ولكن شبه لهم ذلك.
فمثال القبلة التي كانت أول الأمر تجاه المقدس، ثم يقول فقهاء السلف أنه الله نسخها فأصبحت تجاه المسجد الحرام، لا أدري لماذا فهمت المسألة على أنها نسخ !!
فمسألة القبلة بكل بساطة لا تحتاج لمفهوم النسخ لتبيانها، فالرسول كما ذكرت السيرة كان يستقبل قبلة المسجد الأقصى، على اعتبار صحة ذلك، ليس أمرا من الله ولكن اختيارا شخصيا بدليل أن القرآن قال عن هاته القضية :
قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء
أي أن النبي كان يبحث دائما عن اتجاه للقبلة !!
فإذن لم يكن هناك أمر قرآني من الله باتجاه القبلة الأولى، وكان الاتجاه اختياريا نحو قبلة لم يكن النبي راضيا عنها.
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا                                                                                 (144) سورة البقرة

هل من المعقول ألا يرضى الرسول عن أمر ربه ؟
من الواضح أن الرسول (ص) كان يتخذ قبلة الأنبياء من قبله، ومن الممكن أن يكون قد اختار المسجد الأقصى اجتهادا منه باتباع ملة الرسل من قبله، ومع ذلك كان غير مقتنع بذلك.
بل إني أرى أن الله لم يأمر نبيه بقبلة معينة قصدا لكي يمتحن المؤمنين في اتباعهم للرسول، والدليل الآية الكريمة :

(143) سورة البقرة

وهنا الجعل "وما جعلنا" ليس جعلا آمرا للنبي "محمد" (ص) ولكنه كذلك لأن القبلة الأولى كانت من وحي الله لأنبيائه قبل محمد (ص)، وليس اختيارا من قِبَلِهم.

أما الأمر الصريح باتخاذ المسجد الحرام كقبلة فهو ما جاء في الآية الكريمة :
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ                                                           (144) سورة البقرة

وهو أول أمر باتجاه قبلة معينة، فأين النسخ في قضية القبلة ؟
أتينا بهذا المثال غير مضطرين، فقط لكي نبين أن تنويع النسخ ليس له أساس، وأنه كان فقط من أجل إعطاء مصداقية أكثر لمفهوم الناسخ والمنسوخ وبالتالي تُعطى له تلك الأهمية الكبيرة.

3-    نسخ القرآن بالسنة :
هذا أخطر ما في هذه المسألة وهو الدافع الرئيسي الذي جعلنا ننقد قضية الناسخ والمنسوخ.
وهو أيضا الدافع الأساسي لاختراع النسخ، خصوصا من طرف من كانت له المصلحة في ذلك، فوضع الحديث، بحكم سهولته مقارنة مع الوحي المحفوظ، كان لابد من إرفاقه بمفهوم شاسع للنسخ لكي تُعطى له المصداقية المطلوبة، ولكي لا يفتضح وضعه عندما يعرض على القرآن فيظهر تعارضه.

و ينقسم هذا النوع إلى قسمين : نسخ بالسنة الآحادية و نسخ بالسنة المتواترة.
لم يجز الجمهور القسم الأول، وأما الإمام الشافعي فلم يعترف به كليا.
وهنا نسجل الاختلاف الكبير بين المذهب الشافعي والمذاهب الأخرى في هذه القضية، وننفي بالتالي وقوع إجماع على الناسخ والمنسوخ كما يحاول الفقه السلفي أن يوهمنا.

وما اختلف عليه السلف، لا نحتاج نحن الخلف لتفصيل الاختلاف لأن ذلك سيكون فقط تحصيل حاصل، ونكتفي بتأكيده.
وما دمنا بيننا عدم وجود نسخ للقرآن بالقرآن، فكيف نقبل بنسخ السنة للقرآن.

4-   نسخ السنة بالسنة :
هنا أيضا لا مجال للاعتراض كما أنه لا قيمة للقبول، لأن السنة بالمفهوم الموروث هي الروايات النبوية وهي ظنية في مجملها سواء نسخ بعضها بعضا أم لا، ثم أننا لا نملك ترتيبا زمنيا لأقوال النبي (ص) لكي نعلم الناسخ من المنسوخ !!

وأما أقسام النسخ في القرآن الكريم فهي ثلاثة عند فقهاء السلف :
1- نسخ التلاوة مع بقاء الحكم :
وأعتقد أن هناك مثالا واحدا فقط لهذا القسم وهو :
آية الرجم (رجم الشيخ الزاني) :
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم "


فالآية حسب زعمهم كانت تتلى ولم تعد، وبقي حكمها !!
وهذا أصلا قد رفضه الكثيرون من السلف.
لا أدري كيف استساغ الأولون وكذا من تبعوهم هذه المسألة ؟ وكيف هضموا أنه من الممكن أن تكون هناك آية ألغيت وفي نفس الوقت بقي حكمها.
ما الهدف من إزالتها إذا كان حكمها باق ؟؟؟ ما الحكمة من ذلك ؟؟
هذا طبعا إن قبلنا فرضا بأن من الممكن أن تُلغى آية أو تزول !!!
كيف يمكن أن يرفع الأصل ويبقى التابع ؟؟

2نسخ الحكم وبقاء التلاوة :
هنا ينطبق على أكثر ما في الناسخ والمنسوخ.
ولا أدري كيف يمكن أن يتعايش القسمان الأول والثاني ؟
كيف يمكن أن نقبل بأن آية نسخت تلاوة وبقيت حكما وأخرى نسخت حكما وبقيت تلاوة ؟
ثم القشة التي قصمت ظهر البعير، نجد القسم الثالث وهو :

- نسخ التلاوة والحكم معاً :
مثال : آية الرضاع (المزعومة):"عشر رضعات معلومات يحرمن"، فنسخن بخمس معلومات في الحديث.
لا أدري ما المقصد من وجود مثل هذا النوع من النسخ، وما المغزى من ذلك، ولا أدري لماذا لم يفطن السلف إلى أن الإقرار بوجود "نسخ التلاوة والحكم معاً" هو قضاء على النوعين الأولين، لأنه كيف يمكن أن تكون هناك آية نسخت تلاوة وحكما، وأخرى نسخت حكما دون تلاوة !!!   و العكس صحيح.
ثم أليس وجود هذا النوع مجرد حشو في مسألة الناسخ والمنسوخ لا نفع فيه ؟؟
ماذا سيستفيد المسلم من كون آية كانت تتلى وفيها حكم معين ثم نسخت تلاوة وحكما ؟؟؟
إذا كانت فيها عبرة معينة، فلماذا لم تبق تلاوة كما هو في القسم الثاني ؟؟؟
هنا تناقض صارخ، تخبط فيه القائلون بالنسخ فأكثروا التنويع والتقسيم حتى فقد المفهوم التناغم والتوافق المطلوبين.

الخلاصة :
إذا كان ولابد لمسألة النسخ من موضوعية ممكنة، فعلى الأكثر لا يجب أن يظل سوى نوع واحد للنسخ، ألا وهو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهو يخص أكثر النوع الأول : نسخ القرآن بالقرآن، وهذا معظم ما قيل فيه يخص منهج التدرج الذي تكلمنا عليه في أول المقال، ولا يمت للمفهوم الشائع للنسخ بصلة.

وأما قسم : "نسخ التلاوة مع بقاء الحكم" فهو شكل من أشكال التقول على الله وطريقة ماكرة لتمرير حكم بشري على أنه حكم إلهي مستنبط من آية زعموا أنها نُسخت تلاوة وبقيت حكما، أو في أحسن الأحوال سببه روايات وهمية لم يجدوا كيف يوفقون بينها وبين القرآن فطوعوا فهم بعض آياته ودعموها بمفهوم النسخ ليحلوا الإشكال والتناقض، بدل أن يرفضوها ثم يردوها فيتم بذلك الطعن في الأسانيد الذي سيؤدي إلى بث الشك في رواياتهم.
ويبقى النوع الثالث : نسخ التلاوة والحكم معاً، لا قيمة له سواء آمنا به أم لا.
 
وباختصار شديد، فالناسخ والمنسوخ تأسس على ثلاث مغالطات رئيسية :
1-    فهم قاصر للآيات التي اشتملت على كلمة نسخ، وقد بيننا الخطأ الذي وقع فيه السلف، وذكرنا أن النسخ لا يمكن إلا أن يكون نقلا للشيء وإثباتا له، ولا يمكن أن يستقيم الفهم القائل بأنه محو وإزالة.
2-    اصطلاح غير سليم لمنهج من مناهج المنظومة القرآنية في طرح الآيات والذي كان من الأفضل أن يُسمى فقط بمعناه التلقائي ألا وهو منهج التدرج، بدل أن يسموه نسخاً.
3-    تدبر ناقص لآيات معينة توهم السلف تناقضا فيما بينها أو مع أحاديث مروية، فكان الحل بالنسبة لهم هو النسخ كما عرَّفوه، وبعد ذلك استغل بعضهم ذلك لتطويع فهم آيات أخرى كي لا تتعارض مع مرويات موضوعة.
نلاحظ إذن أن مسألة النسخ هو "جوكر" اختُرِع لأجل أهداف محددة خلقتها السياسة وأشياء أخرى. (ولكي لا نظلم أحدا، هناك البعض ممن أقره عن حسن نية وقبله بحكم ثقافته وقتها).
ومما يؤكد كلامنا، أن السلف جعلوه من شروط الاجتهاد، وهنا طبعا كمن "يضع العقدة في المنشار" !!
فأي اجتهاد يمكن أن يكون بخصوص حكم معين في ظل وجود مفهوم النسخ الذي حدد مسبقا موقفا معينا منه ؟

إن الخطر في الناسخ والمنسوخ ليس في التسليم بأن هناك آيات قرآنية نسخت (بالمفهوم الشائع) آيات آخرى، فالكل من عند الله، وسواء سميناه نسخا أو تدرجا أو تغييرا مرحليا ظرفيا، فليس هناك أي اعتراض عليه والكل سيتفق عليه ويسلم به، ولكن الخطر الأكبر هو أنه أسس ويؤسس لمفاهيم أخرى أخطر تمس العقيدة بشكل رئيسي والتي خلقت بدورها ثغرات كبيرة في موروثنا الإسلامي، أصبح من الصعب إزالتها إذا ظل هذا المفهوم سائدا مسلما به من طرف الأمة الإسلامية.

لكل ما ذكرنا، ورجوعا لما بيننا، نرى التالي :
مفهوم النسخ أو ما يعرف بالناسخ والمنسوخ، هو مرفوض وغير مقبول ولا معقول سواء لغة أو اصطلاحا.
وما يقبل منه بخصوص نسخ القرآن بالقرآن، سميناه تدرجا في الأحكام، وهو منهج روعيت فيه الظرفية وأخذ بعين الاعتبار طبيعة وعادات وأعراف القوم المنزل عليهم.

والله أعلم.